238

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Géneros

العيد فوجب أن يكون التكبير مسنون فيه، أصله الأضحى.
[٤٣٥] مسألة: ينقطع التكبير بخروج الإمام للصلاة. خلافا للشافعي في أحد قوليه، أنه ينقطع إذا أحرم بالصلاة، لأن الإمام إذا خرج للصلاة وجب إتباعه فيما يفعله، فيكبر بتكبيره ويسكت بسكوته، اعتبارا بتكبيره في تضاعيف الخطبة.
[٤٣٦] مسألة: يكبر يوم الفطر دون ليله، خلافا للشافعي لأنه تكبير يختص استحبابه بالعيد، فوجب أن يكون يوم العيد دون ليله، كالتكبيرات الزوائد في الصلاة.
[٤٣٧] مسألة: زوائد التكبير ست في الأولى وخمس في الثانية، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها ست: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية.
وللشافعي في قوله سبع في الأولى، لما روى ابن عمر وعائشة، وأبو واقد الليثي، وعمرو بن عوف المزني، أن رسول الله ﷺ كان يكبر في

1 / 343