ولأنه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح.
[ما يمنع الحدث]
[٤٨] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافًا لداود. لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، وفي حديث عمرو بن حزم: (لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر). ولأنه ممن لا تصح الصلاة له في هذه الحال كالكافر. ولأن كل عضو يمسه به فيستحق عليه غسله كالمغمور بالنجاسة.
[٤٩] (فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافًا لأبي حنيفة. لأنه محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر.
[٥٠] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافًا لداود لقوله ﵇: (لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن). وقول علي: (كان رسول الله ﷺ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة).
1 / 126