198

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigador

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Géneros

أبي حنيفة فَصَّلَ: أن يأتم به رجل فتصح أو امرأة لم تصح صلاتها، فاعتبر أن ينوي إمامة المرأة. فدليلنا على الأوزاعي أن المأموم لا يحتاج في صحة الائتمام أن ينوي إمامة إمامه؛ لأن صلاة الإمام إمامًا كصلاته منفردًا في حق نفسه ليس تؤثر فيها الإمامة شيئًا وبذلك فارق المأموم؛ لأن الائتمام يؤثر في صلاته ولا يؤثر في صلاة الإمام؛ ولأنه ائتم بمن لم ينو إمامته فلم يقدح ذلك في صلاته، أصله إذا دخل معه من لم يعلم به. ولأنه لو كان من شرط صحة صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته لوجب إذا رفض النية في الصلاة أو اعتقد أنه قد خرج عن أن يكون إمامًا له أن تبطل صلاة المأموم وذلك باطل. ودليلنا على أبي حنيفة أن كل من صح الائتمام به إذا نوى إمامته صح وإن لم ينوها كالرجل. [باب في صلاة المسافر] [قصر الصلاة في السفر وحكم المضطر للميتة فيه] [٣٦١] مسألة: القصر جائز في السفر الواجب والمباح، خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يجوز إلا في واجب كالحج والعمرة والجهاد، لقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح﴾، فعم ولأنه سفر في غير معصية كالواجب.

1 / 303