196

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigador

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Géneros

عليه). ولم يفرق بين النية والفعل والمكان. ولأن الإمام إذا كان أعلى من المأموم فإن المأموم يبني أمره على العمل في الصلاة والتعمّد إلى النظر إلى الإمام ليشاهد أفعاله؛ لأنه لا يقدر أن يكتفي في ذلك بسماع التكبير والقراءة فقط، فإذا بنى صلاته على هذا فقد افتتحها على أن يزيد فيها ما ليس منها وذلك غير جائز. [صلاة المأموم في الأماكن المحجورة] [٣٥٧] مسألة: تجوز الصلاة في غير الجمعة في دور محجورة بصلاة الإمام إذا كانوا يرونه ويسمعون التكبير إمّا من بابها أو من كوّاها أو غير ذلك. خلافًا للشافعي في منعه ذلك إلا بشرط إتصال الصفوف من المسجد إلى الدار. لقوله ﵇: (إنما جعل الإمام ليؤتم به). والائتمام به هو اتباع له في أفعاله وذلك ممكن مع الحاجز إذا شاهده وسمع صوته. ولأن هذا الحائل إذا لم يمنع لم يقدح في الائتمام به، كما لو اتصلت الصفوف. [الاقتداء بالإمام من وراء نهر] [٣٥٨] مسألة: إذا صلوا بصلاة الإمام وبينهم نهر أو طريق قريب لا يمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز ولم يمنع ذلك الائتمام به. وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلا أن تكون الصفوف متصلة. وقال الشافعي إن كان بينهم وبين الإمام أو الصفوف ثلاثمائة ذراع جاز وإن كان أكثر لم يجز. فدليلنا على أبي حنيفة قوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) فعلى أي وجه أمكن ذلك يجب أن يجوز. ولأن مسجد

1 / 301