157

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigador

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Géneros

[٢٧٤] مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. خلافًا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قيل الوجه والكفان. ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها. [٢٧٥] مسألة: ولا يجوز لها كشف ما عدا ذلك من بدنها ولا يجزيها الصلاة مع كشفها على أحد المذهبين. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن العورة مخففة ومغلظة، فالمغلظة القبل والدبر، فإن انكشف منهما أكثر من قدر الدرهم بطلت الصلاة، والمخففة ما عداهما فإن انكشف منها أقل من الربع جاز. لقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾، ولقوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. وحديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله تصلي المرأة بخمار ودرع إذا لم يكن عليها إزار فقال: (نعم إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها). ولأن كل عضو انكشف ربعه منع صحة الصلاة، فكذلك إذا انكشف أقل من ربعه كالعورة المغلظة. ولأنه كشف من عورته ما قدر على سترته كالربع. ولأن تقديرهم ذلك بالربع وبقدر الدرهم دعوى لا ينفصلون فيمن زاد فيها أو نقص عنها. [٢٧٦] مسألة: العري لا يسقط عن العريان شيئًا يلزمه من أركان الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي قاعدًا مع القدرة على القيام. خلافًا لأبي

1 / 262