يعتد بمباشرته في المسح، فوجب ايعابه كالوجه في التيمم.
[٣٧] مسألة: ومن مسح برأسه ثم حلق شعره لم يعد، خلافًا لعبد العزيز بن أبي سلمة لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، وهذا قد فعل، ولأنه عضو زال عنه حكم الحدث بتطهيره، فزوال ما بوشر بالتطهير منه لا يوجب إعادته كسائر الأعضاء.
[٣٨] مسألة: ولا يجزئ مسح العمامة عن مسح الرأس خلافًا لأحمد وداود. لقوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ والعمامة لا تسمى رأسًا وكذلك الخُمُر. ولأنه عضو فرض مسحه لأجل الحدث، فلم يجز مسح الحائل دونه كالوجه في التيمم. ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال المال إليه غالبًا كالقدمين.
[٣٩] مسألة: وطهارة الأذنين المسح. خلافًا لمن قال: إنهما من الوجه يغسلان معه. ولمن قال: إن باطنهما يغسل مع الوجه، وظاهرهما يمسح مع الرأس. لأن الصحابة وصفوا وضوء رسول الله ﷺ برواية وحكاية فلم يذكروا إلا المسح دون الغسل.
وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،
1 / 120