93

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigador

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

م ٣٨٩ - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة. وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين. وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذًا. وقال مالك: يكبر، تم يقرأ. ٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (ح ٢٧٦) ثبت أن [١/ ١٠/ألف] رسول الله ﷺ كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل الصلاة. م ٣٩٠ - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي. ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى. م ٣٩١ - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه وضعها على صدره. وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.

2 / 12