Supervisión de las doctrinas de los eruditos
الإشراف على مذاهب العلماء
Editor
أبو حماد صغير أحمد الأنصاري
Editorial
مكتبة مكة الثقافية
Edición
الأولى
Año de publicación
1425 AH
Ubicación del editor
رأس الخيمة
Géneros
Jurisprudencia
٥٣ - باب الذمي يجد الركاز
م ١٠٠٧ - قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، ومن تبعهم من أهل العلم.
وكذلك نقول.
وهذا يدل على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات، لأن الذمي لا زكاة عليه إنما سبيله سبيل مال الفيء.
٥٤ - باب العبد يجد الركاز
م ١٠٠٨ - قال الثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازًا يُرضَحُ له منه، ولا يعطاه كله.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هو له بعد الخمس.
وحكى أبو. . . . . . . (١)
(١) بدأ السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في المغني لابن قدامة
الْوَاجِد لَهُ إذَا كَانَ عَبْدًا فَهُوَ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ مَالٍ، فَأَشْبَهَ الِاحْتِشَاشَ وَالِاصْطِيَادَ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا مَلَكَهُ، وَعَلَيْهِ خُمْسُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ كَسْبِهِ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَهُوَ لَهُمَا، وَيُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي الرِّكَازِ يَجِدُهُ الْخُمْسَ. قَالَهُ مَالِكٌ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ الْخُمْسُ إلَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ. وَحُكِيَ عَنْهُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ أَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ الرِّكَازَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ: إذَا كَانَ الْوَاجِدُ لَهُ عَبْدًا، يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ، وَلَا يُعْطَاهُ كُلَّهُ
وقال ابن المنذر في الإقناع:
«ففي الركاز الخمس قليلا كَانَ أو كثيرا، والركاز دفن الجاهلية وسواء كَانَ ذهبا، أو فضة، أو نحاسا، أو حديدا، أو جوهرا، أو غير ذَلِكَ عَلَى ظاهر الحديث، وسواء كَانَ الذي وجده: حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء مَا وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب، إن فِيهِ الخمس وأربعة أخماس لمن وجده»
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: فهذا اختيار ابن المنذر كما ترى، وما عزاه المحقق له (فيما أكمله بنفسه من نص الإشراف)، مخالف لذلك، والله أعلم
3 / 50