412

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

٢٥ - باب إسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق مما فيه الزكاة من الحبوب والثمار
(ح ٥٢٠) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
م ٩٦٣ - وهذا قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وجابر بن زيد، ومكحول، والنخعي، والحكم، وبه قال مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وشريك، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.
ولا نعلم أحدًا خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولًا خلاف السنة، وما عليه أصحابه، وأهل العلم من علماء الأمصار زعم: أن الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل ذلك وكثيره إلا الوفاء، والغصب الفارسي، والحشيش، والشجر الذي ليس له ثمر مثل السمر وما أشبهه.
٢٦ - باب مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين ما سقته الأنهار وبين ما سقي بالرشاء
(ح ٥٢١) ثبت أن رسول الله ﷺ سن فيما سقت السماء والعيون، أو كان

3 / 27