345

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

. . (١) [١/ ٦٢/ب]
والزهري.
وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.
قال أبو بكر: لا شيء عليه - ليس فيه حديث ثابت -.
١٥ - باب المجذوم (٢) يخاف تهرى لحمه إن غُسل
٨ - واختلفوا في غسل من يخاف تهرى لحمه إن غسل.
فقال الثوري: إن لم يقدروا على غسله صُبَّ عليه الماء.
وقال مالك: مثله إذا تفاحش.
وقال أحمد، وإسحاق: يُيمّم إذا خيف عليه أن يتهرى.
وبه نقول يفعل به بعد موته مايفعل به في حياته.

(١) انتهى السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَاخْتَلَفُوا فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. . . . . . .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَتَوَضَّأُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الِاغْتِسَالُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ لَا يَجِبُ، وَلَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ يُثْبَتُ، قَالَ أَحْمَدُ: «لَا يُثْبَتُ فِيهِ حَدِيثٌ»، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَسَّ جِيفَةً، أَوْ دَمًا، أَوْ خِنْزِيرًا مَيِّتًا، أَنَّ الْوُضُوءَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَالْمُسْلِمُ الْمَيِّتُ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ طَهَارَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ»
(٢) في الأصل "المجذور" والصحيح من الأوسط ٥/ ٣٥١.

2 / 330