297

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigador

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يوتر ما لم يصل الصبح.
ورخص الثوري، والأوزاعى في الوتر، بعد طلوع الفجر.
وقال النخعي، والحسن، والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر.
وقال أيوب السختياني، وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، هذا قول طاؤس.
وكان النخعي يقول: عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر.
وفيه [١/ ٤٧/ب] قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، روي هذا القول عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.
وقال سعيد بن جبير فيمن فاته الوتر: يوتر من القابلة، هذا قول خامس.
م ٧٥٧ - واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح، فقال الحسن البصري: ينصرف فيوتر، تم يصلى الصبح، وكذلك قال

2 / 267