122Supervisión de las doctrinas de los eruditosالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditor أبو حماد صغير أحمد الأنصاريEditorialمكتبة مكة الثقافيةEdiciónالأولىAño de publicación1425 AHUbicación del editorرأس الخيمةGénerosJurisprudenciaوروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.قال أبو بكر:(ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ دعا لقوم سماهم وعلى قوم.والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.2 / 51CopiarCompartirPreguntar a la IA