إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
Editorial
دار المحدث للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
Géneros
كَانَ من خصائصه ﷺ له حظٌ من النظر، وإنْ كان الأرجح -كما سيأتي- أنَّ أُمّ حَرَام خالة للنبي ﷺ من الرَّضَاعَ.
٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
١- حَدِيثُ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» (١) .
٢- حَدِيثُ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (٢) .
٣- حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» (٣) .
_________
(١) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له (٣/١٠٩٤رقم٢٨٤٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج (٢/٩٧٨رقم١٣٤١) وغيرهما.
(٢) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (٥/٢٠٠٥رقم٤٩٣٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام (٤/١٧١١رقم٢١٧٢) وغيرهما.
(٣) أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب السلام (٤/١٧١٠رقم٢١٧١) وغيرهُ.
قال القرطبيُّ في المفهم (٥/٥٠٠): «هذا الحديثُ لا دليلَ خطاب له بوجهٍ، لأنَّ الخلوةَ بالأجنبية-بكرًا كانت أو ثيبًا، ليلًا أو نهارًا- محرمةٌ بدليل قوله ﷺ ...» . ثم ذكر عددًا من الأحاديث التي المذكورة في المتن.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٤/١٥٣): «إنما خصَّ الثيبَ لكونها التي يدخل إليها غالبًا، وأمَّا البكر فمصونةٌ متصونةٌ فى العادة، مجانبةٌ للرجالِ أشدّ مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبية لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى» .
1 / 35