إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
89

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Investigador

إبراهيم بهادري

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس (1)، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.

ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه، وهو أكبر أولاده الذكور، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك (2).

وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة، وإن علقا بزمان لا مثل له، أو مكان لا بدل له (3) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام

Página 101