إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
68

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Investigador

إبراهيم بهادري

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

وما أشبهها، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف (1).

وكيفية التطهير من هذه النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (2)، والثياب بعصرها مرتين، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون الأولى منهن بالتراب.

والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها حتى تجف.

والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر، والخمر بانقلابها خلا، والخزف وما ينقلب عينه بالنار، والكافر بالإسلام.

والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما عداه.

وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا. أو مطلق فأما جار ولا ينجسه (شئ) (3) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه.

أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم الجاري.

والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة.

Página 80