إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigador
إبراهيم بهادري
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigador
إبراهيم بهادري
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
وما أشبهها، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف (1).
وكيفية التطهير من هذه النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (2)، والثياب بعصرها مرتين، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون الأولى منهن بالتراب.
والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها حتى تجف.
والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر، والخمر بانقلابها خلا، والخزف وما ينقلب عينه بالنار، والكافر بالإسلام.
والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما عداه.
وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا. أو مطلق فأما جار ولا ينجسه (شئ) (3) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه.
أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم الجاري.
والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة.
Página 80
Introduzca un número de página entre 1 - 135