﴿وَأَخَواتُكُمْ﴾ من الطرفين أو أحدهما ﴿وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ﴾ كذلك إذ العمة أخت الأب من الجهات/ [٤٦ ب/م] الثلاث، والخالة أخت الأم منهن.
﴿وَبَناتُ الْأَخِ﴾ الذي هو من الجهات الثلاث، (وبنات الأخت) التي هي كذلك.
﴿وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] عام فيهن من النسب والرضاع.
﴿وَرَبائِبُكُمُ﴾ [النساء: ٢٣] الواحدة ربيبة، وهي بنت زوجته المدخول بها دون غير المدخول بها، فلو دخل بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. ولو عقد عليها ولم يدخل بها حرمت عليه أمها لعموم ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] دون ابنتها لخصوص ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، ولا أثر لتخصيصهن بالحجور؛ لأنه دليل خطاب خرج مخرج الغالب، وليس بحجة خلافا لداود حيث أباح للرجل ربيبته التي ليست في حجره لظاهر دليل الخطاب.
﴿وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٢٣) [النساء: ٢٣] خص به عموم مسمى الأبناء فخرج منه أبناء التبني لا النسب، كزيد بن حارثة بالنسبة إلى النبي ﷺ، وسالم بالنسبة إلى مولاه أبي حذيفة فلا تحرم عليه زوجته، وهو عام في تحريم زوجة الابن وابن الابن وابن البنت لأنه من الصلب بواسطة أمه [البنت] وإن سفلوا في هذه البنوة.
﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٢٣) [النساء: ٢٣] أي: والجمع بين الأختين حرام عليكم؛ فاقتضى عمومه تحريم الجمع بينهما بالنكاح والملك.
وقوله ﷿: ﴿*وَاُعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُورًا﴾ (٣٦) [النساء: ٣٦].
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾