La Indicación en los Fundamentos de la Ley Islámica

Abu al-Walid al-Baji d. 474 AH
8

La Indicación en los Fundamentos de la Ley Islámica

الإشارة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

بَابُ أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل: ومعقول أصل، واستصحاب حال. فأما الأصل: فهو الكتاب والسُّنّة وإجماع الأمة. وأما معقول الأصل: فهو لَحْنُ الخطاب، وفَحْوَى الخطاب، ومعنى الخطاب، والحصر. وأما استصحاب الحال، فهو: استْصحاب حال الأصل. فصل إذا ثبت ذلك، فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة. فأما المجاز (^١): فكل لفظ تجوز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب. زيادة كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ [النساء: الآية ١٥٥]. ونقصان: كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: الآية ٨٢]. وتقديم وتأخير: كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤)﴾ [الأعلى: الآية ٤]. واستعارة كقوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾ [البقرة: الآية ٩٣]. وكقوله ﷿: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: الآية ٢٤]. قال مُحَمَّدُ بْنُ خويز منداد من أصحابنا ودَاوُدُ الأَصْفَهَانِيُّ: إِنه لا يصح وجود المَجَاز في القرآن وقد بينا ذلك.

(^١) انظر نهاية السول ٢/ ١٤٥، والبحر المحيط للزركشي ٢/ ١٥٨، والمستصفى ١/ ٣٤١، والأحكام ٤/ ٤٣٧.

1 / 54