La Indicación en los Fundamentos de la Ley Islámica

Abu al-Walid al-Baji d. 474 AH
41

La Indicación en los Fundamentos de la Ley Islámica

الإشارة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الثامن: أن تكون إحداهما لا تعمّ فروعها والأخرى تعمّ فروعها، فتكون العامّة أولى. التاسع: أن تكون إحدى العلَّتين عامَّة والأخرى خاصة، فتكون العامة أولى، لأن كثرة الفرع تجري مجرى شهادة الأصول لها. العاشر: أن تكون إحدى العلّتين منتزعة من أصل منصوص عليه، والأخرى منتزعة من أصل لم ينصّ عليه، فتكون المُنْتَزَعَة من أصل منصوص عليه أولى. الحادي عشر: أن تكون إِحدى العِلَّتَين أقل أوصافًا، والأخرى كثيرة الأوصاف، فتُقَدَّمُ القليلة الأوصاف، لأنها أعم فروعًا، ولأن كل وصف يحتاج في إثباته إِلى ضرب من الاجتهاد، وكلما استغنى الدليل به على كثرة الاجتهاد كان أولى. . كملت الإشارة لأبي الوليد الباجي في [أصول الفقه] بحمد اللَّه وحسن عونه، وذلك في يوم السابع من رمضان عام اثنتين وتسعين وسبعمائة، على يد الفقير إلى اللَّه -تعالى- الحسن بن مسعود الحاجيّ الممتكاوي غفر اللَّه له، ولوالديه وللمسلمين آمين، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وصحبه وسلم، تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ورضي اللَّه تعالى عن الصحابة أجمعين آمين.

1 / 87