Iscaf Awqaf
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Editorial
طبع بمطبعة هندية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1320 AH
Ubicación del editor
مصر
ينظر هذا القيم إلى من كان قبله فإن كان يشتري من الغلة ما ذكرنا جاز له الشراء وإلا فلا ولو اشتري بغلته ثوبا ودفعه إلى المساكين يضمن ما نقد من مال الوقف لوقوع الشراء له ولو طلب من القيم خراج الوقف والجباية وليس في يده شئ من الغلة قال الفقيه أبو القاسم أن كان الواقف أمره بالاستدانة جاز وإلا كان ذلك في ماله ولا يرجع به في غلته وقال أبو الليث إذا استقبله أمر ولم يجد بدا من الاستدانة ينبغي له أن يستدين بأمر الحاكم ثم يرجع به في غلة الوقف لأن للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف وذكر الناطفي أن القيم لو استدان شيئا ليجعله في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف ان كان بإذن القاضي جاز عند الكل وتقييد الاستدانه بما ذكر إنما هو فيما إذا لم يكن في يده شئ من الغلة وأما إذا كان في يده شئ منها واشترى شيئا للوقف ونقد الثمن من ماله جاز له أن يرجع بذلك في غلته وان لم يكن بأمر القاضي كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من ماله فإنه يجوز له الرجوع به على موكله ولا يصح أن يرهن القيم الوقف بدين لأنه يلزم منه تعطيله فلو رهن القيم دارا من الوقف وسكن المرتهن فيها قالوا يجب عليه أجر مثلها سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن احتياطيا في أمر الوقف ولو تناول الاكار من غلة الوقف شيئا فصالح المتولي على شئ ان وجد بينة على ما ادعى أو كان مقرا لا يملك أن يحط شيئا عنه ان كان الاكار غنيا وان كان محتاجا جاز إن لم يكن ما عليه فاحشا (١) ولو أخذ متولي الوقف من غلته شيئا ثم مات بلا بيان لا يكون ضامنا ولو طرح القيم حشيش المسجد الذي يكون في أيام الربيع جاز إن لم يكن له قيمة وإلا فلا يجوز له طرحه ويضمن الآخذ قيمته ولو مال حوانيت بعضها على بعض والأول منه وقف والباقي ملك والمتولي لا يعمر الوقف قال أبو القاسم إن كان للوقف غلة كان
(١) مطلب أخذ من غلة الوقف ومات بلا بيان لا ضمان عليه
1 / 57