Iscaf Awqaf
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Editorial
طبع بمطبعة هندية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1320 AH
Ubicación del editor
مصر
وأنه لا يجوز ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من الوجوه جاز ولو استحق نصف ما وقفه وقضى به للمستحق يستمر الباقي وقفا عند أبى يوسف خلافا لمحمد وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه ولو وقف نصف أرضه وأوصى إلى ابنه وإلى رجل أجنبي لا يجوز له أن يقاسم الابن ويفرد حصة الوقف لكون الابن وصيا أيضا ولو وقف نصف أرضه على جهة معينة وجعل الولاية عليه لزيد فى حياته وبعد مماته ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة أو غيرها وجعل الولاية عليه لعمرو فى حياته وبعد وفاته يجوز لهما أن يقتسماها ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكون فى يده لأنه لما وقف كل نصف على حدة صارا وقفين وإن اتحدت الجهة كما لو كانت لشريكين فوقفاها كذلك والله أعلم.
[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]
اختلفت أئمتنا فيما لو وقف أرضه أو داره وشرط الخيار لنفسه فقال أبو يوسف إن بين وقتا معلوما يجوز الوقف والشرط كالبيع وإن كان الوقت مجهولا يكون الوقف باطلا وقال محمد لا يصح الوقف معلوما كان الوقت أو مجهولا واختاره هلال وقال يوسف بن خالد السمتي الوقف جائز والشرط باطل على كل حال كما لو أعتق بشرط الخيار وكما لو جعل داره مسجدا على انه بالخيار ثلاثة أيام فإنه يصح الجعل ويبطل الشرط اتفاقا ولو ذكر الواقف جهة لا تنقطع وعى تشمل الفقراء والأغنياء بأن قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله ﷿ على بني آدم أو قال على الناس أو بني هاشم أو على العرب أو على العجم أو قال على الرجال أو النساء أو قال على الصبيان أو قال على الموالى أو قال على العميان أو الزمني أو قال على قرّاء القرآن أو الفقهاء أو المحدثين وما أشبه ذلك مما يشمل الفقراء والأغنياء وهم لا يحصون كان الوقف باطلا وهذا على
1 / 28