Isbah sobre Misbah
الإصباح على المصباح
Géneros
(المسألة السادسة والعشرون): في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقد استشكل الإمام عزالدين -عليه السلام- جعلها من أصول الدين قال: وأقرب ما يمكن تمحله أن يقال: لما كان باب الوعد والوعيد ينطوي على ذكر الطاعات والمعاصي، وما يقتضيه وما يجب من التوبة عن ترك الطاعة، وفعل المعصية، وذكر أسماء فاعليها وأحكامهم، حسن وناسب أن يردف بذكر الأمر بوجوب الطاعة والحث عليها، والنهي عن المعصية، وأن لا يترك لمريدها سبيلا إليها، فكما أن في ذلك الباب ذكر أحكام فاعلي الطاعة والمعصية وما ينبغي من حسن المعاملة، فهذا كلام في بعض ما ينبغي أن يعاملهما به غيرهما من الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي، ولو إلى حد القتال بعد تحسين المقال.
واعلم: أنه لا خلاف (أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان) على كل مكلف وجوب كفاية، سواء كان ثم إمام أولا، ولا اعتداد بما يعزى إلى الحشوية من الخلاف في وجوبه قولا وفعلا، وأما الإمامية فلم يخالفوا إلا في كيفية وجوبه، وإلا فقد قالوا بوجوبه قولا لكنهم قالوا: لا يجب فعلا إلا في زمن الإمام.
وقال الأصم: لا يجبان إلا إذا كان ثم إمام مجمع عليه، وإنما يجبان على قدر الطاقة والإمكان، فإن لم يقدر ولم يستطع فلا وجوب عليه لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}[التغابن:61] وعلى مراتبه، فيبدأ بالقول اللين، فإن حصل به المقصود من الامتثال وإلا تعداه إلى القول الخشن والوعيد، فإن نفع وإلا فالعصا ثم السيف، والوجه في هذا الترتيب أن الغرض بالأمر والنهي هو أن يقع المعروف وأن لا يقع المنكر، فإذا تم الغرض بالأمر فلا وجه للتعدي إلى الوجه الصعب، ولقوله تعالى: {ادفع بالتي هي أحسن}[فصلت:34] ونحوها.
Página 111