281

Guía del peregrino: Sobre las acciones de los rituales

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Investigador

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Editorial

مكتبة العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

فصل
فإِذا تقدمت للطواف فاستقبل الحجر والركن اليماني على يسارك وكبر، ثم قبّله بفيك من غير صوت إِن قدرتَ، وإِلّا فضع يدك عليه وضعها على فيك من غير تقبيل، فإِن لم تدركه بيدك لازدحام الناس فكبر عند محاذاتك له ولا تشر إِليه بيدك.
قال في المدونة: وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إِلّا في الواجب (١)، يعني: إِلّا في الطواف الواجب، وهذا يدل على أنه واجب في الطواف الواجب.
وللطواف شروط:
الأوّل: طهارة الحدث: وهي معتبرة في جميع الطواف.
وفي الذخيرة (٢): قال أبو حنيفة والمغيرة (٣) من أصحابنا: لا تشترط

(١) نصه: "ليس عليه أن يستلم في ابتداء طوافه إِلا في الطواف الواجب إِلا أن يشاء، ولكن لا يدع التكبير كلما مرَّ بالحجر في كل طواف يطوفه من واجب أو تطوع". (المدونة: ٢/ ١٥٧).
(٢) الذخيرة: ٣/ ٢٣٨.
(٣) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، أبو هاشم. سمع مالكًا وغيره، وكان ثقة عليه مدار الفتوى، عرض عليه الرشيد القضاء بالمدينة فأبى، وكان فقيه المدينة =

1 / 291