223

Guía del peregrino: Sobre las acciones de los rituales

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Investigador

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Editorial

مكتبة العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

قال اللخمي: وهذا يحسن في المرأة الرائعة الحسنة ومن ينظر مثلها عند مشيها (١)، وأمَّا المُتَجَالَّةُ ومن لا يُؤْبَه لها (٢) من النساء فيجب عليها، كالرجل (٣).

(١) قال الونشريسي: "وإنما كره مالك في الموازية للمرأة المشي البعيد إِلى حجة الإِسلام، وأوجب عليها المشي البعيد في الحجة المنذورة وكلاهما واجب؛ لأن المرأة لو كلفت المشي في حجة الإِسلام للزم منه عموم الفتنة والحرج بخلاف النذر؛ لأنه ضرورة نادرة وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها". (عدة البروق: ١٢٥، الفرق: ١٨٢). (٢) (ب)، (ص): وأما المتجالة ومن لا ينظر لمثلها عند مشيها. (٣) هذا القول للخمي وارد في (مواهب الجليل: ٢/ ٥١٩) وفي (القباب على قواعد عياض: ١٨٢ أ).

1 / 233