307

Guía del Peregrino para Resolver la Alfiyya de Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Investigador

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Editorial

أضواء السلف

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

الجار والمجرور فلا ينقسم إلى قابل وغيره.
ومن نيابتها عن الفاعل:" صِيم يومان "وقوله ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة:١٣] ... ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف:١٤٩] ويتعين في ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ [الزمر:٦٩] لكون الظرف الذي معه غير متصرف.
(ولا ينوب بعض هذى إن وُجد في اللفظ "مفعولٌ به" وقد يَرِد)
أي: لا ينوب شيء من هذه الثلاثة، إذا كان في اللفظ مفعول به، بل يتعين نيابة المفعول به، سواء تقدم عليها، نحو:" ضُرب زيد يوم الخميس، أو تأخر عنها، نحو" ضُرِب ضربا شديدا زيدٌ "وقد يرد نيابة ذلك عن الفاعل، ويترك المفعول به منصوبا، كقوله:

1 / 323