60

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigador

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 - 1996 م

[تقليد جماعة العترة] وكذا ذهب جماعة من متأخري العترة عليهم السلام إلى القول بتقليد جماعة العترة عليهم السلام.

وقد وقع الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى ذكر ذلك في (الغيث) (1) وغيره.

فكان حاصل كلام (2) من قال بتقليد جماعة العترة عليهم السلام من المتأخرين: أنه يجب العمل بما وقع إجماعهم عليه، ثم بالأشق - وهو يعود إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ثم التخيير فيما لا ينفك الواجب عنه، وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على صحة ذلك وجوازه.

ولا يجوز الأخذ بالأخف إلا لضرورة أو بطريق شرعية، وإلا لكان اتباعا للهوى، وهم يقولون بتحريمه كما تضمنته حكاية الإجماع.

وهذا عين ما ذهبنا إليه من وجوب الأخذ بالإجماع، وإلا وجب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأخف إن أخذ به لضرورة فقد وقع الإجماع على جوازه، إذ قد

Página 94