58

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigador

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 - 1996 م

من أهل الاجتهاد فعليه أن يقلد من كان عنده من المجتهدين أولى ، وليس له أن يعدل إلى غيره، فإن عدل عن قول من رأى تقليده أولى كان مخطئا). انتهى بمعناه وأكثر لفظه.

وهذا مؤد لمعنى ما ذكرنا، لأنه لا يكون بعض المجتهدين أولى بالتقليد من غيره، حتى يكون قوله أرجح، ولا يكون أرجح إلا بشاهد من الكتاب والسنة إذ لا يهدى إلى الشرعيات إلا بهما.

[قول الإمام أبي طالب في ذلك] وقال أبو طالب عليه السلام (1) في شرحه على كتاب (البالغ المدرك) (2) - أحد كتب الهادي عليه السلام - ما لفظه: (ولا بد للعاقل من أن يكون على مذهب يشهد له به العقل والكتاب والسنة، لينجو من تخاليط أهل الأهواء) (3).

Página 92