٤ - وَمِثْلُهُ أَيْضًا: حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِمَامٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ» هَذَا مِمَّا يَتَفَرَّدُ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ، مُسْنَدًا مُجَوَّدًا وَالنَّاقِلُونَ رَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ فِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَابَعَ عَلَى ذَلِكَ أَبَا عَاصِمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَلَيْسَا بِذَاكَ. وَقَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ لِأَبِي عَاصِمٍ: خَالَفَكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي هَذَا؟ فَقَالَ ⦗١٦٦⦘: حَدَّثَنَا بِهِ مَالِكٌ بِمَكَّةَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا، هَاتُوا مَنْ سَمِعَ مَعِي. وَرَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ الْمُخَرَّجُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ، بَيَّنْتُ هَذَا لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَمْثَالِهِ فَأَمَّا مَا يُخْطِئُ فِيهِ الثِّقَةُ
1 / 165