فإِنْ سَجَدَ فَلا بَأسَ، ولكنَّه يُقَيَّد بِمَسنُونٍ كَانَ مِن عَزمِه أَن يأَْتيَ به فتركه سَهْوًا.
أَمَّا اَلْمَسْنُون الَّذِي لم يخْطُر لَهُ عَلَى بَالٍ أَو كَانَ مِن عَادَتِه تَرْكه: فَلا يحل اَلسُّجُود لِتَركِه؛ لأنه لا مُوجِبَ لِهَذِه الزِّيَادَةِ.
٣) وأَمَّا الشك:
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلامِ: لم يُلتَفَتْ إِلَيهِ.
وكذَلِكَ إذا كَثُرَتِ اَلشُّكُوك: لا يُلتَفَتُ إلَيهَا.
وإن لَم يَكُن: كَذَلِكَ.
فالشك إمَّا في زِيَادَةٍ أو نقصَانٍ.
فالشَّكُّ في زِيَادَةِ رُكنٍ أو وَاجِبٍ في غَيرِ المحلّ اَلَّذِي هُو فِيهِ: لا يَسْجُد له.
وأمَّا اَلشَّكّ في الزيَادَةِ وَقتَ فِعلِهَا: فيُسجَدُ لَهُ.
وأمَّا الشَّك في نَقصِ اَلأَرْكَان: فَكَتَرْكِهَا.
وَالشَّكّ في تَركِ الوَاجِبِ: لا يُوجِبُ السُّجُودَ.
وإِذَا حَصَلَ له الشَّكُّ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الأَقَل تَسَاوَى عِندَهُ الأَمرَانِ أو غَلَبَ أحَدُهُما أَمَّا مَا كَانَ أَو غَيرُه هَذَا المذهَبِ.
وعن أحمد: يَبني عَلَى اليَقِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ عندَهُ غَلبَة ظَنّ فيأخُذُ بغَلَبَةِ