ويُكرَهُ مِنَ الجلوسِ الإقعَاءُ، وَهُوَ أن ينصبَ قَدَمَيهِ ويَجلسَ عَلَيهِمَا.
وقيل: هُوَ أن يَنصُبَ قَدَمَيهِ ويجلسَ بَينَهُمَا.
ويُكرَهُ: فرقَعَةُ الأَصَابِع وَتَشْبِيكهَا.
ومما يتعلَّقُ بالأَعضَاءِ كُلِّها: الصِّفَاتُ اَلْمَشْرُوعَة في هَيئَاتِ اَلرُّكُوع وَالسُّجُود والجلوسِ.
فَهَذَا اَلْجِوَاب يَأتي عَلَى غَالِبِ أو كُلِّ صِفَةِ اَلصَّلاة والله أعْلَمُ.
المَوَاضِعُ الَّتِي لا تَصحُّ الصَّلاةُ فِيهَا
٢٤- مَا هِيَ اَلْمَوَاضِع التي لا تَصِحُّ اَلصَّلاة فِيهَا؟
الجواب: الأَصْلُ في هَذَا قوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسجِدًا وَطَهُورًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
فالأصْلُ: أَن جَمِيعَ الموَاضِع مِنَ الأَرضِ تَصِحُّ فيها اَلصَّلاة كَما هُوَ صَرِيحُ الحَدِيثِ.
فمتَى ادَّعَى أَحَدٌ عَدَمَ اَلصِّحَّة في مَوضِعٍ مِنهَا مِن غَيرِ دَلِيلٍ شَرعِي صَحِيحٍ فَقَولُه مَردُودٌ.
والذِي يَصح النهي عَنهُ غَير: