Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Abderramán As-Sa'di d. 1376 AH
53

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Editorial

أضواء السلف

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

فلا تَصِحُّ: صَلاة وَلا زَكَاة ولا صيام ولا حج إلاّ بنية تَقَعُ مِنَ الفَاعِلِ لها تَتَقَدَّم عَلَيهَا. إلاّ أَن الْمَجْنُون والصَّغِيرَ يَنْوِي الزكَاةَ عَنهُمَا وَلِيّهُمَا. وَكَذَلِكَ يَنْوِي الحج عن مَنْ لَم يميز وليه. وتشترك الصَّلاةُ والصِّيَامُ بِوُجُوبِهِمَا عَلَى الأَحرارِ والعَبِيدِ المكَلّفِيْنِ: بخلافِ الزكَاةِ وَالْحج؛ فَإِنَّهُمَا يختصَّانِ بالأَحرَارِ. وَالسَّبَب في ذَلِكَ: أَنَّهُ تَقَدّم أَن القُدرَةَ شَرط في الجميعِ، والزكَاةُ والحج عماد القُدرَةِ فيهمَا المالُ. والعَبدُ المملوكُ لا مَالَ له فهُو كالفَقِيرِ المعسِرِ. وكذَلِكَ العِبَادَاتُ الماليَّةُ: لا تجب على الأرقاء لِهَذَا السَّبَب. فَصَارَتِ الحريةُ شَرْطًَا في: الزكاةِ وَالَْحجْ فَقَطْ. ومِنَ الشُّرُوطِ المشتَرَكَةِ بَين الأَربعِ كُلِّها: الْوَقْت. وَإِنَّهَا كُلَّهَا لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُول وقتِهَا. وَالْوَقْت يختَلِفُ بِاخْتِلاف هَذه العِبَادَاتِ. فأوقَاتُ الصِّلْوَات الخمسُِ: الظُّهْر، والعَصرُ، وَالمغرِبُ، وَالعشَاءُ، والفَجرُ. لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُولِهَا، ولا تَصِحّ إلاّ بِدُخُولِهَا. فَالظَّهْر: مِنَ الزوَالِ إِلَى مصيرِ الفَيءِ مِثلهُ بَعدَ فَيْءِ الزوَالِ.

1 / 63