50

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Editorial

أضواء السلف

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

وأَمَّا غَيْرُ المسلمِينَ: فَيُؤْمَرُونَ بالإِسْلامِ، ولا يُخَاطَبُونَ بهَذِه العِبَادَاتِ الأَرْبَع ابتداء، وإِنْ كَانُوا يُعاقَبُونَ على تركها في الآخرة كما يُعَاقَبُونَ على تركِ الإِسلامِ. واشتَرَكَتْ كُلُّها أَيضًا: باشتِرَاطِ القُدْرَةِ عَلَيهَا. إِذْ القُدْرَةُ هي مناطُ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي. فمن لا يَقْدِرُ عَلَى الشَّيء لا يُلزَمُهُ فِعْلهُ. وَمَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى التَّركِ بَل هُوَ مُضْطَرّ: فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَلا يُكَلّف اللَّه نفسًا إلاّ وُسعَهَا. ولكْنِ تختَلِفُ القُدرَةُ فِيهَا بحسَبهَا: فالقُدْرَةُ عَلَى الصَّلاةِ: ثُبُوتُ العَقْلِ. وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ: وَلا تَسقُطُ الصَّلاةُ مَادَامَ العَقلُ ثَابتًا، فيصلي قائمًا، فإِن عَجَزَ فقَاعِدًا، فإِن عَجَزَ فَعَلَى جَنْبه، وَيُومِئ برأسه، فَإِن عَجَزَ فيُومِئُ بطرفه، فإِنْ عَجَزَ استحضَرَ ذلكَ بِقَلْبِهِ. هَذا الْمَذْهَب. وعند الشَّيخِ تَقِيٌّ الدِّين: الإِيماءُ بالرَّأْسِ آخِرُ الْمَرَاتِب؛ لأَن غيرَهُ لم يثبتْ بهِ الحَدِيث. وهذا أَصَحُّ، والأَوَّلُ: أَحْوَط.

1 / 60