فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ، وَالرَّمْح، والبَارُودِ، ونحوها، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ.
وكذلك الجوشنُ، والخوذَةُ، ونحْوُهَا.
وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة.
أَما الضَّرُورَة: فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقًا.
ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة، وَنَحْوِهَا.
حكم أجزاء الميتة
٨- مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة؟
الجواب: الْميتَة نَوعَانِ:
مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ:
١- كَالسَّمْكِ.
٢- وَالْجِرَاد.
٣- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ.
٤ - والآدَمي.
فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلًا.
والنَّوعُ الثَّانِي: الميتَةُ النَّجِسَةُ:
وهِيَ نوعانِ: