Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Editorial
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Número de edición
الثالثة
Ubicación del editor
مصر
Géneros
Fiqh Maliki
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Editorial
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Número de edición
الثالثة
Ubicación del editor
مصر
Géneros
(١) القراض بكسر القاف من المقارضة ويقال المضاربة أيضًا قال زروق القروض رخصة شرعية مباركة لقوله ﵇ "ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط الشعير بالبر للنبت لا للبيع" رواه ابن ماجه عن صهيب ﵄ اهـ. وإسناده ضعيف لكنه ضعف خفيف، وشرط القرائض أن يكون بالنقدين أو بنقار الذهب والفضة إذا تعومل به أما إذا لم يكن متعاملًا ففيه ثلاثة أقوال لمنع والكراهة والجواز وكذلك اختلف في القراض بالحلي على الأقوال الثلاثة أيضًا فالكراهة رواها ابن المواز والمنع والجواز رواهما ابن الحاجب واختار اللخمي أنه أن كان يتعامل بالحلي كأرض المصامدة - من المغرب- جاز والا كره إن كان يوجد مثله والا منع، نقله ابن ناجي.
1 / 90