63

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Editorial

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Número de edición

الثالثة

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Maliki
وَشُورَةٍ، وَيَلْزَمُ الْوَسَط مِنَ الرَّقِيقِ وَشَوْرَةِ مِثْلِهَا وَاشْتِرَاطُ عَدَمِهِ مُبْطِلٌ، وَبِمَا لاَ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ المِثْلِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهَا وَيَسَارِهَا وَأَبَوَيْهَا وَأَتْرَابهَا لاَ بِأَقَارِبِهَا، وَلَوْ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مَضَى الْعِتْقُ وَلَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَوْ شَرَطَ زِيَادَةً عَلَى الصَّدَاقِ وَلاَ يُجْمَعُ الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ فِي عَقْدٍ، وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَهَا الاِمْتِنَاعُ حَتَّى تَقْبِضَ الْحَالَّ لاَ الْمُؤَجَّلَ وَلاَ بَعْدَ تَمْكِينِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا الْفَسْخُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ حَلَفَا تَفَاسَخَا وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الآخَرُ، وَبَعْدَ الدُّخُولِ الْقَوْلُ قَوْلُه وَفِي قَبْضِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْعُرْفُ إِلاَّ يَكُون مَعَهَا كِتَابٌ ثَابِتٌ وَيُكَمَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْبِنَاءِ وَيَتَشَطَّرُ بِالطَّلاَقِ قَبْلَهُ وَيَسْقُطُ بِكُلِّ فُرْقَةٍ تَكُونُ مِنْ جِهَتِهَا إِلاَّ التَّمْلِيكُ وَالتَّخْيِيرُ وَاخْتِيَارُهَا بِإِعْسَارِهِ فَلَوْ وَهَبَتْهُ بَعْضَهُ فَلَهَا نِصْفُ بَاقِيهِ، وَلَوْ وَضَعَتْ بَعْضَهُ فِي الْعَقْدِ لِشَرْط فَلَمْ يَفِ لَكَانَ لَهَا الرُّجُوعُ وَلَوِ اشْتَرَتْ مَا تَخْتَصُّ بِهِ ضَمِنَتْ نِصْفَهُ وَمَا لاَ يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ وَتَلَفِهِ وَلَوْ دَخَلَ فَادَّعَتْ المَسِيسَ وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَوْ خَلاَ بِهَا زَائِرًا

1 / 63