111

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Editorial

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Número de edición

الثالثة

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Maliki
كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْقَتْلَى وَلاَ إِطْعَامَ فِيهَا، وَلاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اعْتِرَافًا، وَلاَ قَاتِلَ نَفْسِهِ، وَلاَ دُونَ الثُّلُثِ، وَدِيَةُ الذِّمِّي نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ، وَأُنْثَى كُلِّ صَنْفٍ بِنِصْفِ الذَّكَرِ، وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ دِيَةَ الْحُرِّ، وَجِنَايَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَالْخَطَإِ. (فصل) الأعضاء - كُلُّ مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ (١) إِلاَّ الحَاجبَيْنِ وَأَهْدَابَ الْعَيْنَيْنِ وَثَدْيَ الرَّجُلِ وَأَلْيَتَيْهِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ، وَقَطْعُ الأَصَابِعِ كَاسْتِئْصَالِ الْعُضْوِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةُ أَبَاعِيرَ، وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثَلاَثَةٌ وَثُلُثٌ، وَالْمَنْعَةُ كَعَيْنِهِ، وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَّةُ كَالصُّلْبِ، وَفِي تَعَذُّرِ بَعْضِ الْقِيَامِ أَوِ الْمَشْيِ بِحِسَابِهِ كَتَعَذُّرِ بَعْضِ الْكَلاَمِ. وَفِي الأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكرِ الدِّيَةُ كَاْلحَشَفَةِ وَالأُنْثَيَيْنِ، وَفِي بَاقِيهِ حُكُومَةٌ، كَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَفِي الشَّفْرَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أَلْيَتَيْهَا قِيلَ الدِّيَةُ وَقِيلَ حُكُومَةٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسَةُ أَبَاعِيرَ سَقَطَتْ أَوِ اسْوَدَّتْ فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدَ اسْوِدَادِهَا فَدِيَةٌ ثَانِية، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَالْجَائِفَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفٌ الْعُشْرِ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ،

(١) نظم الغافقي ما فيه الدية مما هو منفرد في الانسان، أو فيه اثنان فقال: وكل شيء هو في الانسان * منفرد وليس منه اثنان فدية الإنسان فيه تكمل * في كل جسم خمسة تحصل أول ما يذكر منه عقله * ثم اللسان يعطى ذاك مثله والأنف والذكر ثم الصلب *وكلها منصوصة في الكتب وما يكون منه اثنان في الجسد * فجملته الدية فيهما تعد وهما سبع في جميع الأبدان * جملتها العينان ثم الأذنان وبعدها فعدد اليدين * وصلهما في ذاك بالرجلين والشفتان ثم الانثيان * وبعدها في المرأة الثديان وهذا الرجز يتمشى على طريقة الفقهاء لا الشعراء كما هو ظاهر.

1 / 111