100

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i

وَلِمُصَلِّ السُّجُودُ فَقَطْ لِقُدْوَةٍ ، أَوْ لِقِرَاءَتِهِ فِيهَا مُسْتَقِلاً ، وَيُعِيدُ كُلَّمَا أَعَادَ .

وَلِشُكْرٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ ، أَوِ أَنْدِفَاعٍ نِقْمَةٍ ، وَرُؤْيَةٍ فَاسِقِ ظَاهِراً ، وَمُبْتَلَىّ سِرّاً .

فَصْلٌ

[فِي صَلاَةِ النَّفْلِ]

أَفْضَلُ نَفْلِ : صَلاَةُ عِيدٍ ، فَخُسُوفٍ، فَاسْتِسْقَاءِ ، فَوِتْرٍ مِنْ رَكْعَةٍ إِلَى إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْتَاراً بَيْنَ أَدَاءِ عِشَاءٍ وَفَجْرٍ ؛ كَالتَّرَاوِيحِ ، وَبَعْدَ نَفْلِهِ وَبِفَصْلٍ أَوْلَى ، ثُمَّ وَصْلٍ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ آخِرَهُ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ ، ثُمَّ قَبْلَ ظُهْرٍ ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَ مَغْرِبٍ ، وَعِشَاءٍ ، وَتُؤَخَّرُ مُقَدَّمَةٌ أَدَاءً وَلاَ عَكْسَ ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ مَثْنَى، ثُمَّ الضُّحَى رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَانٍ بَيْنَ أَرْتِفَاعٍ وَأَسْتِوَاءِ ، ثُمَّ رَكْعَتَا طَوَافٍ ، ثُمَّ تَحِيَّةٍ لاَ لِخَطِيبٍ وَعِنْدَ إِقَامَةٍ، وَتَأَدَّتْ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُصْ ، ثُمَّ رَكْعَتَا إِحْرَامِ .

وَنُدِبَ زِيَادَةُ رَكْعَتَيَّنِ قَبل ظهر ، وبعدها ، وقبل مغرب ، وأربع قبل عصر .

وتقضى أبدا ذات وقت وعادة ،لاسبب .

وندب ترتيب فوائدت ، وبسعة وقت تقديمها .

وتنفل مطلق وبركعة فأكثر ، ومثنى أحب ، وجاز بتشهدات ، لا بكل ركعة ، ونقص وزاد ، كقاصر يتم إن نويا ، فإن قام ناسيا .. قعد ليزيد .

99