Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

Ibn Katir d. 774 AH
55

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Investigador

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٩ - باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ عن عليٍّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن المَذِي، فقالَ: " مِن المَذِي الوُضوءُ، ومن المَنِيِّ الغُسْلُ " (^١)، رواهُ أَحمد، وأَهلُ السُّنَنِ، وصحَّحَهُ الترمِذِيُّ. عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا جَلسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدها، فقَدْ وجَبَ الغُسْلُ " (^٢)، أَخرجاهُ. - ولمسْلمٍ: " وإنْ لَمْ يُنْزِلْ ". وعن عائشَةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا جلَسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ "، رواهُ مُسلمٌ (^٣). ورَوى الإمامُ أَحمدُ عنها، قالتْ: " إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنا ورسولُ اللهِ ﷺ، فاغْتَسلْنا ". وأَخرَجَهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: هذا حديثٌ صَحيحٌ. وعنها: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إنّما النّساءُ شَقائِقُ الرجالِ " (^٤)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، والترمِذِيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وفي حديثهِ ضَعفٌ كما هو مبَيَّنٌ

(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٧٦)، وابن ماجة (٥٠٤)، والترمذي (١١٤) و(٥٠٤)، ورواه النسائي بغير هذا اللفظ (١/ ١١١)، ومثله أبو داود (٢٠٦). (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٣، ١١٤)، والبخاري (١/ ١٨٨)، ومسلم (١/ ٢٧١)، والترمذي (١٠٨)، والنسائي (١/ ١١٠)، وابن ماجة (٦١٠)، ورواية " وإن لم ينزل " في مسلم (١/ ١٥٣) من رواية مطر عن الحسن بهِ. (^٣) أخرجه مسلم عنها (١/ ١٥٤)، وحديثها الآخر عند الترمذي (١/ ١٨١)، وعند أحمد (٦/ ١٣٥). (^٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٦)، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣).

1 / 61