Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Investigador
بهجة يوسف حمد أبو الطيب
Editorial
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
وعن ابنِ الفِراسِيِّ، قالَ: " كُنْتُ أَصيدُ، وكانتْ لي قِرْبَةٌ أجعَلُ فيها ماءً، وإني توَضَّأْتُ بماءِ البَحْرِ، فذَكَرْتُ ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (^١٠)، رَواهُ ابنُ ماجة بإسْنادٍ حَسَنٍ.
- ورَواهُ الحاكِمُ عن ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا (^١١)، وقال: على شرْطِ مُسْلمٍ، لكن قالَ الدرَقُطنيُّ: الصوابُ: أَنّهُ موْقوفٌ (^١٢)، فهذهِ شواهدُ لِصِحَّةِ الحَديثِ.
- عن عائشةَ ﵂، قالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللهِ ﷺ، وقَدْ سَخَّنْتُ ماءً في الشّمسِ، فقالَ: لا تَفْعَلي يا حُمَيْراءُ، فإنّهُ يُورِثُ البرَصَ " (^١٣)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وهوَ: حَديثٌ ضَعيفٌ جدًّا؛ لأنَّهُ مِن روايةِ جماعةٍ كَذّابينَ عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن عائشَةَ، وقولُ أبي نَصْرِ بنِ الصَّباغِ في " الشّاملِ ": رَواهُ مالكٌ عن هِشامِ بن عُرْوَةَ: غَريبٌ جدًّا، فإنَّهُ لَمْ يُرْوَ مِن حديثِ مالِكٍ إلاّ بسندٍ مُنكرٍ، كما قالهُ الحافظُ أبو بكرٍ البَيْهقيُّ (^١٤) ﵀، وقالَ النّواوِيُّ: هذا: حديثٌ ضَعيفٌ باتّفاقِ المُحدّثين، ومنهم مَنْ يَجعَلُهُ موضوعًا، وقد رُويَ هذا الحديثُ عَن أَنَسٍ مَرفوعًا، ولا يَثْبُتُ، لأنَّ في إسْنادِهِ مَنْ لا يُعْرَفُ، وأَقْرَبُ ما في ذلِكَ: ما رَواهُ الشافِعيُّ عَن عُمرَ بنِ الخَطّابِ: " أَنَّهُ كانَ يَكْرَهُ الاغْتسالَ بالماءِ المُشَمَّسِ، وقالَ: إنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ " (^١٥)، لكنّهُ مِن رِوايتِهِ عن إبراهيم بنِ محمدِ بن أبي يَحيى، وقَد كانَ الشافِعيُّ يُوثِّقُهُ، وكذا محمدُ بنُ سَعيدٍ: حَمدانُ بنُ الأَصْبَهانِيُّ، وأَبو أحمدَ بنُ عدِيُّ، وتركَهُ سائِرُ الأَئِمّةِ، حتّى قالَ يَحيى بنُ سَعيدٍ القَطّانُ، ويزيدُ بنُ هارونَ، ويحيى بنُ مَعينٍ، وَغَيرُ واحِدٍ، هوَ كَذّابٌ.
- وعن أَبي هُريرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُم،
_________
(^١٠) رواه ابن ماجة (١/ ١٣٧).
(^١١) رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا (١/ ١٤٠).
(^١٢) قول الدارقطني بوقفه ذكره في سننه (١/ ٣٥).
(^١٣) رواه الدارقطني (١/ ٣٨).
(^١٤) قول البيهقي هذا ذكره في الكبرى (١/ ٧).
(^١٥) رواه الشافعي (١/ ٣) الأم، والبيهقي من طريقه في الكبرى (١/ ٦).
1 / 25