Irshad Adhhan - Parte 1
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Géneros
ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل، ولو نوى عما يصل لم يجز وإن وصل.
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها.
ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [له] (1) فميراثه للإمام على رأي.
واجرة الكيل والوزن على المالك.
ويكره تملكه (2) لما تصدق (3) به اختيارا، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي وسم (4) النعم في المنكشف الصلب.
النظر الثاني في زكاة الفطرة
يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب- كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط- إلى مستحق زكاة المال، على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله، عنه وعن كل من يعوله، وجوبا وتبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا عند الهلال.
وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، وعن المولود كذلك، والمتجدد في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم يجب، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه.
Página 290