### || [نقد الحجة الأولى]
[نفي قول الصحابة بالتصويب]
لأنا نظرنا فيما ادعاه أهل هذا القول من إجماع الصحابة على
القول بالتصويب في مسائل الفروع الظنية؛ فإذا هو لم ينقل عن أحد القول به قبل البصرية.
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]
وأما وقوع الاختلاف بين الصحابة فلا يدل على أنهم يقولون
بالتصويب؛ لأن الأفعال لا دلالة لها على المعاني المترجم عنها بالقول، كخرق الخضر عليه السلام للسفينة، فإن موسى عليه السلام لم يفهم بمجرده ما الغرض منه. بلى قد يكون ما يعتاد لأمر قرينة على تحصيله لذلك الأمر، كالأكل والشرب فإن كل واحد منهما قرينة على تحصيله للحاجة المخصوصة من الجوع أو الشهوة أو العطش. فوقوع الخلاف بينهم قرينة على تخطئة كل لصاحبه؛ لأن العاقل - في مجرى العادة - لا يخالف صاحبه فيما اتفقا على طلبه، إلا لأنه أنكره وادعى خطأه, وإلا لوافقه لارتفاع المانع.
[نفي دعوى عدم النكير من بعضهم]
وأما دعوى عدم النكير من بعضهم على بعض؛ فباطلة، لأنه نقل
بالأخبار المتواترة وقوع النزاع بينهم في ذلك، ومن عادات العقلاء أنه لا يقع بينهم نزاع إلا فيما ينكره بعضهم على بعض.
[النكير من علي على الصحابة]
وأيضا قد وقع التصريح بالنكير من علي عليه السلام في كثير من المسائل، قال العلماء: ورجع عمر إليه في ثلاث وعشرين مسألة.
Página 7