للصغير حتى يكبر وللغائب حتى يحضر وللحاضر البالغ ما بينه وبين سنة إلآ أن يسلم البيع .
ولا تجب الشفعة إلا لمسلم والوصي والولد يقومان بشفعة الطفل إن شاءا وتجب الشفعة بالشركة في الحائط وفي كل شيء يملك من
الربع المبيع وحقوقه التي يجب فيها البيع .
54
Página desconocida