إجارة ذلك إلا فيما يحل » ومن اكترى دابة إلى موضع موصوف فجاوزه فهلكت فعليه ضمانها ولا كراء عليه فيما تعدذى وكذلك إذا حمل عليها فوق ما شرط . ومن اكترى دابة بعينها فهلكت في الطريق أو اعتلت انفسخ الكراء » وان اكترى على حمل معلوم ولم يسم دابة بعينها كان على المكاري البلاغ .
ولا بأس بأن يقبل الصانع العمل بأقل مما يقبل به إذا عمل فيه شيئا أو دبره » والصناع يضمنئون إذا أفسدوا إلا أن يكونوا عملوا بغير أجرة . وإذا ادعوا ذلك وأنكر مستعملهم لم يقبل قولهم إلا على بينة وعلى من استعمله يمين فيما ادعوه .
والرهن لا يكون إلا مقبوضا ولا يجوز الانتفاع بهء وإن هلك عند المرتهن فهو من مال الراهن ويؤدي ما عليه » وإن اختلفا فيما هو فيه فالبينة على مدعي الفضل » ولا بأس بالشركة إذا أخرج كل واحد .
من الشريكين مالا مثل مال صاحبه وخلطاه حتى لا يتميز ولا يتجران إلا معا إلا أن يجعل ذلك كل واحد منهما لصاحيهء وإذا مات أحدهما انفسخت الشركة وأيهما أحب فسخ الشركة فسخها.
والربح بين المتضاربين على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
وليس على المضارب ضمان فإن ضمنه فليس له إلآ رأس المال وليس له من الربح شيء »ء فإن انهم المضارب حلف ومن خالف ما أمر به فالربح على ما اتفقا فيه والخسارة عليه وحده ويضمن ما أصاب من المال إذا تعذى وتكره شركة الذمي .
ولا شفعة في مقسوم. والشفعة للشريك إذا باع شريكه في العقارء ولا شفعة فى نهر ولا سفينة ولا حيوان إلا أن يكون مملوكا بين ثنين يبيع أحدهما فشريكه أحق بالشمن إذا أراده» والشفعة
"84
Página desconocida