ومن تكفل بوجه رجل فلم يأت بهء فإن كان الذي عليه معلوما وأداه فلا سبيل له عليه وإن كان مجهولا حبس حتى يأتي بصاحبه أو يموت . فإن مات فلا سبيل عليه . ولا كفالة فى حدء ويحفظ على اليتيم ماله وينفق منه عليه بالمعروف » ولا يدفع إليه حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد . ويحجر على البالغ المفسد فإذا أصلح خلي عنه» وإذا أفلس المرء فقام عليه الغرماء فأصاب أحدهم متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يكون فيه فضل ٠ فإن يكن فيه فضل فله رأس ماله وكذلك الأجير يعمل في الشيء يوجد بعينه يبدأ بأجرته فيه على سائر الغرماء .
ومن اشترى عبدا فأعتقه أو سلعة فتصدق بهاء ولم ينقد ثمنها ولا مال له لم يجز عتقه . وصدقته ويرد ذلك على أهله . فإن كان قائم الوجه أو له مال ثم أفلس بعد ذلك مضى فعله ء وديون المفلس كلها حالة إذا قام وإذا ثبت عدمه لم يحبس . وإن كان له مال ولد بيع عليه ما ظهر وحبس فيما بقي في يذه وإن تمادى لدده ضرب حتى يؤدي .
ولا بأس بالمزارعة بالربع والنصف وعلى ما اتفقا عليه من عمل وإخراج بذر ودواب ؛ ولا يسمى للبذر شيئا ولا للبقر شيئا » ولا بأس باستعجار الأرض بالعين وقتا معلوما » ولا يجوز استكجارها بحنطة على أن يزرع فيها حنطة ولا بأس بالمساقاة ف فى الشجر على أن للعامل مما يخرج شيئا معلوما وكذلك الأرض الخربة يعمرها العامر .
ومن زرع في أرض رجل بغير أمره وادعى بأنه أذن له ولا بينة له حلف له وكان عليه الكراء وإن لم يدع ذلك أو لم يحلف عليه أعطاه صاحب الأرض الرريعة والنفقة وأحذ الزرع إن شاء ولا يقلع الزرع .
11
Página desconocida