ومن لم يعرف من قتله لم يطالبوا به وما كان لأهل البغي قبل على أهل العدل من حقوق فإنها تؤدى إليهم إذا فاءوا ويؤخذ منهم ما كان عليهم. وما أصابوا من أهل العدل على التأويل من حد أو استهلكوا من مال لم يطالبوا به وما أصابوا على غير تأويل طولبوا به» وما وجد في أيديهم من أموال أهل العدل أخذ منهم أخذوه بتأويل أو بغير تأويل .
ولا بأس بالاستعانة بأهل البغي على أهل بغي مثلهم إذا كان السلطان والحكم لأهل العدل » ولا ينبغي عونهم على أهل بغي مثلهم إذا كان السلطان والحكم إليهم .
وإذا اجدمع أهل البغي وأهل العدل على حرب المشركين فلهم وراجلهم كراجلهم : والخخمس يليه إمام أهل العدل » فإن طلبه إمام أهل البغى أو شيئا منه فواجب على أهل العدل منعه منه وقتاله عليه » ويستعان بالفساق وأهل الذمة على أهل البغي .
وإن وادع المسلمون قوما من المشركين ثم أعانوا أهل البغي عليهم فقد نكثوا عهدهم » ومن أنكر فريضة أو شريعة من شرائع الإسلام أو فرائضه أو امتنع من أدائها إلى أهلها مكذبا بفرضها أو مدافعا لها وجب قتله وقتاله إذا قدر عليه إلا أن يتوب» وكل من حال دون حد من حدود الله عز وجل وجب جهاده .
واللصوص إذا عارضوا أموال المسلمين فواجب قتالهم ودفعهم عنها وقتلهم في ذلك . ومن قتلوه دون ماله أو مال غيره من المسلمين فهو شهيدء وإن ترك ذلك وسلمه لهم ولم يقاتلهم دون ماله فلا شيء عليه » وسلب اللصوص إذا ظفر بهم ينظر إليه فإن
/ا02
Página desconocida