فيهم بخلاف ذلك رد حكمه وردوا إلى مأمنهم وقوتلوا إلى أن يجيبوا إلى ذلك . ومن أعطاهم الأمان من المسلمين جاز أمانه من حر أو عبد أو امرأة وإن أشار إليهم بذلك .
ويمنع المستأمن عن الخروج بالسلاح والكراع . وعبد إن كان له مسلم ويجبر على بيعه في دار الإسلام وإن كان مع المستأمن امرأته واستأمنت معه فهما على النكاح » وما كان له في أرض المشركين فظهر عليه المسلمون فهو فيء إلا الصغار من ولده إذا أسلم فإنهم مسلمون بإسلامه .
ولا بأس بموادعة المشركين إذا كان في ذلك صلاح المسلمين على مال أو على غير مال » ولا يوادعون على أكثر من عشر سنين » وإن وادعهم المسلمون ن ثم رأى الإمام أن ذلك وهن على الإسلام نبل إليهم عهدهم وعرفوا ذلك ثم قوتلوا ولا يصا حون على إسقاط شيء من حدود الله عر وجل؛ ولا بأس بطرح الجزية عمن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين .
والجزية على الرجال البالغين من أهل الذمة» ولا جزية على النساء ولا على الصبيان ولا على الجانين ولا على الزمنى ولا على الفقراء الذين لا يجدون شيئا ولا يستطيعون العمل ولا على العبيد .
وتؤخذ الجزية من الجبوس ومن اليهود ومن النصارى ومن أهل الغنى منهم من كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عامء
وأهل الطبقة الوسطى من كل رجل أربعة وعشرون درهماء ومن
أهل الطبقة السفلى من كل رجل اثنا عشر درهما . ويوضع الخراج على أرضهم ٠ ولا جزية على مستامن ء ويؤخذ العشر نا معه من تجارة نما يكون قيمته مائتي درهم قصاعدا. ولا يؤخذ من أقل من
تي درهم شيء .
6
Página desconocida