والياب ويدعو ويتصدق إذا انصرف ما تيسر» والعمرة واجمة كاج ومن تمنع بها إلى الحج أجزته عمرته تلك من العمرة المفروضة .
وتستحب العمرة الممردة في شهر رمضان وفي رجب » ومن اعتمر عمرة مفردة قبل الحج فله ذلك ولا شيء عليهء وكذلك إن أفرد الحج ثم اعتمر» فإذا انقضت أيام التشريق اعتمر من شاء .
ويحرم للعمرة كما يحرم للحج » فإذا أتى البيت طاف به وسعى بين الصفا ولمروة وحلق وحل وإن كان مبعه هدي نحره بقناء ' الكعبة » والمحصور المريض والمصدود الممنوع الذي يصده المشركون من البيت .
فمن أحرم بالحج أو العمرة فمرض دون أن يبلغ بعث بهديه فإن أفاق وأدرك مكة قبل أن ينحر هديه أقام على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ء ولا شيء عليه» وإن وجد هديه قد نحر فعليه الحج من قابل أو العمرة إن كان في عمرة» وإن صد عن البيت ومنع نحر هديه مكانه وانصرف .
لميت ؛ ولا بأس أن يحج الفسرورة عن غيره ويحج الرجل عن الرجل وعن المرأة والمرأة عن المرأة وان كانت فقيهة وحجت عن الرجل أجزته » إن شاء لله تعالى .
فإن نذر أن يحج ماشيا مشى فإذا تعب ركب و إن لم يستطع الحرام فقد تم حجهء وينيغي له إن علم أنه يقف بعرفة ثم يدرك الموقمان فقد فاته احج ويجعلها عمرة .
0
Página desconocida