الحل فلا بأس بأكله لغيره وإن كان في الحرم دفنه ولا يأكله أحدء وكل ما قتله من الصيد خطأ أو جهالة فعليه الجزاء فيه .
وإن قتل جرادا كثيرا فعليه شاة وفي الواحدة قبضة من طعام وكذلك الزنبور والعظاء والنمل والبعوض والقراد والقمل في كل شيء من ذلك كف من طعام إذا تعمد قتله. وإن كان خطأ فلا شيء عليه » ولا بأس للمحرم بقتل الفار والحيات والعقارب والسباع والكلب العقور. وكل ما يخاف على نفسه » وصيد البحر حلال للمحرم » وكل طير يبيض في البر فهو من صيد البرء وما يبيض في البحر فهو من صيد البحر .
وليس من صيد الطير إلا ما كان يطيرء وليس الدجاج وأشباهها من الطير» وينحر ما وجب عليه من جزاء في حج بمنى » وما كان في عمرة نحره بمكةء ولا يحل صيد الخحرم ولا قطع شجره ولا اختلاء خلاء لحل ولا محرمء ولا بأس بقطع الفاكهة والبقل وما يأكله الناس والدواب » ومن قطع شيئا من ذلك كثيرا تصدق بثمنه » ولا يخرج بالصيد من الحرم ومن خخرج به من الحرم أعاده ومن دخل الحرم بصيد فالواجب عليه أن يرسله .
ويقطع المتمتع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة . ويستحب الغسل لدخول الحرم. فإذا دخل مكة ابتداء بحوطه متاعه ثم أتى المسجد الحرام ماشيا حافيا ويدخل من باب بني شيبة ويدعو بما قدر عليه حتى يأتي إلى الركن فيقبله أو يستلمه أو يشير إليه إن لم يقدر على الوصول إليه . ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط ء كلما مر بالركن اليماني والركن الأسود استلمهماء وإن كان عليلا طيف به محمولا ويجزيه ذلك ويجزي من حمله إذا نوى ذلك .
4
Página desconocida