80Iqtirahالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-'Id - 702 AHابن دقيق العيد - 702 AHEditorialدار الكتب العلميةUbicación del editorبيروتGénerosHadith terminology•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosالْقسم الثَّالِثفِي أَحَادِيث انْفَرد بهَا مُسلم رَحمَه الله تَعَالَىبِحَسب مسانيد الصَّحَابَة ﵃الحَدِيث الأول١ - عَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن الْإِسْلَام بَدَأَ غَرِيبا وَسَيَعُودُ غَرِيبا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يأرز بَين المسجدين كَمَا تأرز الْحَيَّة إِلَى جحرهاالحَدِيث الثَّانِي٢ - عَنهُ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من نزع يدا من طَاعَة فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة لَا حجَّة لَهُ وَمن مَاتَ وَهُوَ مفارق للْجَمَاعَة فَإِنَّهُ يَمُوت ميتَة جَاهِلِيَّةالحَدِيث الثَّالِث٣ - عَنهُ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَامالحَدِيث الرَّابِع٤ - عَنهُ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يهجر1 / 83CopiarCompartirPreguntar a la IA