El Iqtidab en la explicación del Adab al-Kitab

Abu Muhammad Abdallah ibn Muhammad ibn Said al-Batalyawsy d. 521 AH
65

El Iqtidab en la explicación del Adab al-Kitab

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب

Investigador

الأستاذ مصطفى السقا - الدكتور حامد عبد المجيد

Editorial

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

Géneros

وزعم بعض العلماء أنها منسوبة إلى العار، لأن استعارتها عار على مستعيرها وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن النبي ﷺ، قد استعار أدراعا من صفوان بن أمية، ولو كان ذلك عارًا ما فعله. والثاني. أن العار عينه ياء، ويدل على ذلك قولهم عيرته، كذا قال النابغة: وعيرتني بنو ذبيان خشيته ... وهل على بأن أخشاك من عار وعين العارية واو. فلا يجوز أن يكون أحدهما مشتقًا من الآخر. والدليل على أن العين من عارية واو، قولهم: تعاورنا العواري بيننا. وما أنشدنا من بيت ذي الرمة المتقدم. وقوله: (والزعيم غارم). الزعيم: الضامن. يقال: زعمت بالشيء أزعم زعامة. كقولك: كفلت به أكفل كفالة، قال أمية بن أبي الصلت: وإني زعيم لكم أنه ... سينجز كم ربكم ما زعم وقوله: (ولا وصية لوارث) معناه، أن الرجل إذا مات وأوصى بثلث ماله للمساكين، فليس لمن يرثه من مساكين أهله حظ في ذلك الثلث، وإنما هو لمن لاحظ له في ميراثه. وقوله: (ولا قطع في ثمر ولا كثر)، الكثر: الجمار، واحده كثرة، ومعناه: أن السارق إذا سرق ثمرًا من شجرة، أو كثرًا من

1 / 90