[فصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا]
[بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم]
فصل لما كان الكلام في المسألة الخاصة (١) قد يكون مندرجا (٢) في قاعدة عامة؛ بدأنا بذكر بعض ما دل (٣) من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر (٤) بمخالفة الكفار، والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات (٥) أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب، أو أمر استحباب.
ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا.
وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي (٦) أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم (٧) قد يكون لأن نفس (٨) قصد موافقتهم، أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم، أو نفس مخالفتهم (٩) مصلحة، بمعنى: